السيد محمد الصدر
22
فقه الموضوعات الحديثة
مبحث : التقنية الحياتية والهندسة الوراثية ( 14 ) التلقيح الصناعي في الحيوان جائز مطلقاً فلو نتج مقدار نصاب الزكاة عن طريقه أو تكامل من طريقه وجبت الزكاة . ( 15 ) يجب الخمس للهاشمي وتحرم الزكاة عليه فهل يكون الفرد هاشمياً أو غير هاشمي إذا وجد بالتلقيح الصناعي ؟ هذا تابع للحكم بالأبوة والبنوة شرعاً . فان حكم بها لهاشمي كان هاشمياً وإلا فلا . والأساس في هذا الحكم هو كون الولد لصاحب الماء سواء نتج بها الولد بطريق طبيعي أو بالتلقيح أو بالحاضنة ( بحيث لم يوضع في رحم ) . وعليه فمتى كان صاحب الماء هاشمياً كان الناتج هاشمياً ، ذكراً كان أو أنثى أم خنثى ، ومتى لم يكن صاحب الماء هاشمياً لم يكن ناتجه هاشمياً ، وان شككنا فيه كان ملحقاً حكماً بغير الهاشمي . ( 16 ) التلقيح الصناعي البشري قد ينتج ذرية فتكون مشمولة لأحكام عديدة نذكر أهمها : أولا : ان الصرف عليها صرف من المؤونة . ثانياً : عدم جواز إعطائها الخمس والزكاة في حدود النفقة الواجبة . ثالثاً : عدم جواز تناول الهاشمي للزكاة وغير الهاشمي للخمس . رابعاً : ان التلقيح إن كان بين عبدين مملوكين كان الناتج عبداً يجب فيه الخمس إن كان زائداً على المؤونة .